الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع 40510.2016 دد القضية
تاريخه :15-03-2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ "م. خ" بتاريخ 11 جويلية 2016
نيابة عن: "ش.ت. ص. تت" في شخص ممثلها القانوني .
ضد: &quo
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.