L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/37850 · 15/03/2017

قرار تعقيبي عدد 37850 بتاريخ 15 مارس 2017 : سياقة دراجة نارية دون رخصة-استثناء من الضمان-معارضة الغير

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  *ع 37850.2016 دد القضية  تاريخه :15-03-2017  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم الأستاذ رضا بن عثمان بتاريخ 05 ماي  2016  في حق : "ش.ت.ك" في شخص ممثلها القانوني . ضد: "م.ع" نا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.