الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع 37850.2016 دد القضية
تاريخه :15-03-2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم الأستاذ رضا بن عثمان بتاريخ 05 ماي 2016
في حق : "ش.ت.ك" في شخص ممثلها القانوني .
ضد: "م.ع" نا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.