الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع* 45365.2017 دد القضية
تاريخ الحكم 16 مارس 2017
اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 12/23/ 2016 تحت عدد 411 من الأستاذ "ت.ع" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : "ش.ت.ك" في شخص ممثلها القانوني.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.