L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2014/45365 · 16/03/2017

قرار تعقيبي عدد 45365 بتاريخ 16 مارس 2017 :دفع باستثناء الضمان-الدفع بسقوط الحق- دفوع جوهرية

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب ع* 45365.2017 دد القضية تاريخ الحكم 16 مارس 2017  اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 12/23/ 2016 تحت عدد 411 من الأستاذ "ت.ع" المحامي لدى التعقيب  نيابة عن : "ش.ت.ك" في شخص ممثلها القانوني.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.