الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع58371دد
تاريخه : 2019/01/23
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/12/19 من المكلف العام بنزاعات الدولة.
في حق : صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور محل مخابرته بمك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.