L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/58371 · 23/01/2019

قرار تعقيبي عدد 58371 بتاريخ 23 جانفي 2019 : نعدام التأمين مطلقا تندرج ضمن مجال تدخل الصندوق - التعويض عن الضرر المهني

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع58371دد  تاريخه : 2019/01/23  نص القرار :   أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/12/19 من المكلف العام بنزاعات الدولة.  في حق : صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور محل مخابرته بمك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.