الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد 54041
تاريخه : 2017/10/24
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب 4014 المقدم بتاریخ 2017/8/7 من طرف الأستاذ "ا. ق" المحامي لدى التعقيب .
في حق : شركة التأمين "م " في شخص ممثلها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.