الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*عدد القضية 24102.2015
تاريخه : 4 جانفي 2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/3/16 تحت عدد 417 من الاستاذ "م. ص. خ" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: "ش. ت. ت. ع. ل"
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.