L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/24102 · 04/01/2016

قرارتعقيبي عدد 24102 بتاريخ 4 جانفي 2016 : الخطأ الفادح على معنى الفصل 122 م ت هو الخطأ غير المغتفر وهو الخطأ الفاحش والجسيم

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  *عدد القضية  24102.2015  تاريخه : 4 جانفي 2016  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/3/16 تحت عدد 417 من الاستاذ "م. ص. خ" المحامي لدى التعقيب  نيابة عن: "ش. ت. ت. ع. ل"

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.