L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/29699 · 12/01/2016

قرار تعقيبي عدد 29699 بتاريخ 12 جانفي 2016 : شرط الحرمان من الضمان-قيمة التعويض

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب القضيةعد29699د تاريخه : 2016/01/12  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/08/24 تحت عدد 8252 من الأستاذ ".. ف" المحامي لدى التعقيب  نيابة عن "ش. ت. ل. 1. ت. س" في شخص ممثلها القانو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.