الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضيةعد29699د
تاريخه : 2016/01/12
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/08/24 تحت عدد 8252 من الأستاذ ".. ف" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن "ش. ت. ل. 1. ت. س" في شخص ممثلها القانو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.