L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/24712 · 13/01/2016

قرار تعقيبي عدد 24712 بتاريخ 13 جانفي 2016 : -الاعلام بالحادث - مدى اعتبار الاعلام بالاذن على العريضة في تكليف خبير لتقدير الاضرار قائما مقام اعلام

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  *عدد القضية  24712.2015 تاريخه: 2016/1/13  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 1 أفريل 2015 تحت عدد 5491 من الأستاذ "م. ح. ك" المحامي لدى التعقيب  نيابة عن: "ش. ت. ك" في شخص ممثلها القانون

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.