الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*عدد القضية 24712.2015
تاريخه: 2016/1/13
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 1 أفريل 2015 تحت عدد 5491 من الأستاذ "م. ح. ك" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: "ش. ت. ك" في شخص ممثلها القانون
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.