L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/29183 · 15/01/2018

قرار تعقيبي عدد 29183 بتاريخ 15 جانفي 2016 : قيام المتضرر ضد شركة التامين المؤمنة للوسيلة

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  *ع 29183.2015 دد القضية  تاريخه : 2016/1/15  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/7/21 تحت عدد 1209 من الأستاذ "ه. ب. ع" المحامي لدى التعقيب بسوسة.  نيابة عن "ش. ت. ل.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.