الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع 29183.2015 دد القضية
تاريخه : 2016/1/15
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/7/21 تحت عدد 1209 من الأستاذ "ه. ب. ع" المحامي لدى التعقيب بسوسة.
نيابة عن "ش. ت. ل.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.