L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/25664 · 20/01/2016

قرار تعقيبي عدد 25664 بتاريخ 20 جانفي 2016 : حجية الحكم الجزائي البات في الجنحة المرورية -اختلاف البت في المسؤولية من اجل الجنحة المرورية عن البت في المسؤولية المدنية حسب قانون التامين

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  *ع 25664.2015 دد القضية  تاريخه : 2016/1/20  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 25664 والمقدم بتاريخ 2013/12/5 من طرف الاستاذة "س. ل" المحامية لدى التعقيب  في حق: * ورثة "ك.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.