الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع 25664.2015 دد القضية
تاريخه : 2016/1/20
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 25664 والمقدم بتاريخ 2013/12/5 من طرف الاستاذة "س. ل" المحامية لدى التعقيب
في حق:
* ورثة "ك.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.