L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/25555 · 22/01/2016

قرار تعقيبي عدد 25555 بتاريخ 22 جانفي 2016 : حالات معارضة الضحايا حوادث المرور او من يؤول لهم الحق بعد الوفاة بعدم التأمين -وجوب اعلام صندوق الضمان بعدم التأمين

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب ع* 25555.2015 دد القضية  تاريخ القرار: 2016/01/22  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة بتاريخ 20 أفريل 2015.  في حق: صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في شخص ممثله القانوني، محل مخابر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.