الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع* 25555.2015 دد القضية
تاريخ القرار: 2016/01/22
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة بتاريخ 20 أفريل 2015.
في حق: صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في شخص ممثله القانوني، محل مخابر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.