L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/30076 · 22/01/2016

قرار تعقيبي عدد 30076 بتاريخ 22 جانفي 2016 : الاستثناء من الضمان - التمسك ببطلان شرط الاستثناء من الضمان حق لكل ذي مصلحة

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب *ع 30076.2015 دد القضية  تاريخه : 2016/01/22  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/8/18 تحت عدد 5977 من الأستاذ "ع. ب. و" المحامي لدى التعقب بسوسة  نيابة عن : "ش. ب. م. ت. إ.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.