الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع 30076.2015 دد القضية
تاريخه : 2016/01/22
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/8/18 تحت عدد 5977 من الأستاذ "ع. ب. و" المحامي لدى التعقب بسوسة
نيابة عن : "ش. ب. م. ت. إ.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.