L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/25496 · 24/01/2016

قرار تعقيبي عدد 25496 بتاريخ 24 جانفي 2016: مطلب التعويض المقدم لصندوق الضمان - مطلب التسوية - طلب الصلح قبل القيام

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  *ع 25496.2015 دد القضية  تاريخه :12-01-2016  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت ع المقدم بتاريخ 2015/04/17 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة  - في حق : صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور . ض

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.