الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع 25496.2015 دد القضية
تاريخه :12-01-2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت ع المقدم بتاريخ 2015/04/17 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة
- في حق : صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور .
ض
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.