L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/28596 · 04/02/2016

قرار تعقيبي عدد 28596 بتاريخ 04 فيفري 2016 :  الخطأ الجسيم -عناصر الخطأ

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب *ع 28596.2015 دد القضية  تاريخه : 2016/02/04  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "ص. ق" المحامي لدى التعقيب بسوسة.  نيابة عن : "ت. ت. ت" في شخص ممثلها القانوني محل مخابرتها مكتب محاميها

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.