الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع 28596.2015 دد القضية
تاريخه : 2016/02/04
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "ص. ق" المحامي لدى التعقيب بسوسة.
نيابة عن : "ت. ت. ت" في شخص ممثلها القانوني محل مخابرتها مكتب محاميها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.