L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/25005 · 28/01/2016

قرار تعقيبي عدد 25005 بتاريخ 28 جانفي 2016 : تعويض عن الضرر المهني -عدم اشتراط العمل الفعلي لاستحقاق التعويض عن الضرر المهني

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  *ع 25005.2015 دد القضية  تاريخه : 2016/01/28  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2015/04/03 من طرف الأستاذ "ع. م" المحامي لدى التعقيب  نيابة عن "ت. ع. ل" في شخص ممثل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.