الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع 25005.2015 دد القضية
تاريخه : 2016/01/28
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2015/04/03 من طرف الأستاذ "ع. م" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن "ت. ع. ل" في شخص ممثل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.