L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/26081 · 28/01/2016

قرار تعقيبي عدد 26081 بتاريخ 28 جانفي 2016 : جزاء عدم الاعلام بالحادث-سقوط حق المؤمن له بسبب الاعلام المتأخر عن السرقة لا يكون آليا وانما هو شرط اختياري يمكن ادراجه بالعقد

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  *ع 26081.2015 دد القضية  تاريخه : 2016/1/28  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "ح. ق" المحامي لدى التعقيب بالقيروان بتاريخ 2015/6/04 نيابة عن: "ش. ت. ل. 1. ت. (س)" في شخص ممث

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.