الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع 26081.2015 دد القضية
تاريخه : 2016/1/28
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "ح. ق" المحامي لدى التعقيب بالقيروان بتاريخ 2015/6/04
نيابة عن: "ش. ت. ل. 1. ت. (س)" في شخص ممث
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.