الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع 33585.2016 دد القضية
تاريخه :4-4-2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 6 جانفي 2016 من طرف الأستاذ ".. ف".
نيابة عن : "ش. ت. ت. إ. ت. س" في شخص ممثلها القانوني.
ضد: "ش. م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.