L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/33585 · 04/04/2016

قرار تعقيبي عدد 33585 بتاريخ 4 أفريل 2016 : تأمين مسؤولية مدنية -سقوط الضمان لعدم الاعلام في الاجل القانوني

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  *ع 33585.2016 دد القضية  تاريخه :4-4-2016  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 6 جانفي 2016 من طرف الأستاذ ".. ف".  نيابة عن : "ش. ت. ت. إ. ت. س" في شخص ممثلها القانوني. ضد: "ش. م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.