L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/30261 · 04/04/2016

قرار تعقيبي عدد 30261 بتاريخ 04 افريل 2016 : اعلام صندوق الضمان بحالة الاستثناء من قبل المؤمن -اجل الاعلام -احتساب الاجل

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  *عدد القضية  30261.2015  تاريخ القرار 2016/4/4  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/9/8 تحت ع6028دد من الاستاذ ". ب. ع" المحامي لدى التعقيب  نيابة عن: "ش. ت. ل. ت" في ش

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.