L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/28671 · 25/04/2016

قرار تعقيبي عدد 28671 بتاريخ 25 أفريل 2016 : استثناء ضمان- اعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور -اجل الاعلام

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  عدد القضية  28671.2015 تاريخه: 2016/04/25  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم المضمن تحت عدد 26071 والمقدم في 2015/7/9 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة  في حق: "ص. ض. ض. ح. م" ضد: 1

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.