الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*عدد القضية 31856.2015
تاريخه :15-04-2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/11/25 من قبل المحامي الأستاذ "ك. و"
نيابة عن : "ن. ب. ك. و"
المعقب ضدها : "ش.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.