الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد 2017/63834
تاريخ القرار: 2018/03/28
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 7 جوان 2017 صحبة خلاص المعاليم القانونية من قبل الأستاذ رح
نيابة عن القائم بالحق الشخصي: ع ه المعين محل مخابرته بمكتب ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.