الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله
*ع 25326.2015 دد القضية
تاريخه : 2015/12/29
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/04/13 تحت عدد 5683 من الأستاذ "ع.ا" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن "ر. ص&
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.