L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2015/25326 · 29/12/2015

قرار تعقيبي عدد 25326 بتاريخ 29 ديسمبر 2015 : حادث مرور ذو صبغة شغلية -تعويض  تكميلي- شروط التعويض

الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب  الحمد لله  *ع 25326.2015 دد القضية  تاريخه : 2015/12/29  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/04/13 تحت عدد 5683 من الأستاذ "ع.ا" المحامي لدى التعقيب  نيابة عن "ر. ص&

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.