الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
* ع 23964.2015 دد القضية
تاريخه : 2015/12/07
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2015/3/10 من الأستاذ "ن. ق" المحامي لدى التعقيب .
عن : "ش.ت.م" في شخص ممثلها القانوني .
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.