L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2015/23964 · 07/12/2015

قرار تعقيبي عدد 23964 بتاريخ 7 ديسمبر 2015 : الضرر المعنوي-الضرر الجمالي

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  * ع 23964.2015 دد القضية  تاريخه : 2015/12/07  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2015/3/10 من الأستاذ "ن. ق" المحامي لدى التعقيب .  عن : "ش.ت.م" في شخص ممثلها القانوني .

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.