L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2015/23276 · 02/12/2015

قرار تعقيبي عدد 23276 بتاريخ  2 ديسمبر 2015 :الخطأ الذي لا يمكن تبريره

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  *عدد القضية  23276.2015  تاريخه: 2015/12/2  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 23276 والمقدم بتاريخ 2015/1/20 من طرف الأستاذ "م.ش" المحامي لدى التعقيب. في حق: "ش.ت. ع.ت" في شخص ممثلها ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.