الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*عدد القضية 23276.2015
تاريخه: 2015/12/2
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 23276 والمقدم بتاريخ 2015/1/20 من طرف الأستاذ "م.ش" المحامي لدى التعقيب. في حق: "ش.ت. ع.ت" في شخص ممثلها ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.