الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع9324دد
تاريخه : 2014/01/31
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2013/11/11 من قبل المحامي الاستاذة ث ب.
نيابة عن : شركة تأمينات س. في شخص ممثلها القا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.