الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع73896دد
تاريخه : 2012/10/25
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ع م. بتاریخ 07 أفريل 2012.
في حق : شركة "ت ب. " في شخص ممثلها القانوني شركة خفية الإسم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.