L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2012/73896 · 25/10/2012

قرار تعقيبي عدد 73896 بتاريخ 25 اكتوبر 2012 : التعويض عن الأضرار اللاحقة بالعربة

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع73896دد تاريخه : 2012/10/25  نص القرار :  الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :  بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ع م. بتاریخ 07 أفريل 2012.  في حق : شركة "ت ب. " في شخص ممثلها القانوني شركة خفية الإسم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.