الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع73184دد
تاريخه : 2012/10/25
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ع ب. بتاریخ 19 مارس 2012.
في حق : ت ت، شركة ذات صبغة تعاونية في شخص ممثلها القانوني، مقر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.