الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع75200دد
تاريخه : 2012/10/02
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الاستاذ ل د. المحامي بالكاف.
نيابة عن : شركة التأمين تعاونية التأمين ت. ، شركة ذات صبغة تعاونية، مرس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.