L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2012/75200 · 02/10/2012

قرار تعقيبي عدد 75200 بتاريخ 02 أكتوبر 2012 : قاعدة احتساب التعويض

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع75200دد  تاريخه : 2012/10/02  نص القرار :  الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الاستاذ ل د. المحامي بالكاف. نيابة عن : شركة التأمين تعاونية التأمين ت. ، شركة ذات صبغة تعاونية، مرس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.