L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2012/61766 · 29/05/2012

قرار تعقيبي عدد 61766 بتاريخ 29 ماي 2012 : الحرمان من التعويض لتحمل كامل مسؤولية الحادث

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  عدد القرار 61766.2011  تاريخه: 29 ماي 2012 تلخيص المستشار السيد : عزالدين الغريبي  أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت ع61766دد والمقدم من طرف الأستاذ ع إ. بتاريخ 02 أفريل 2011 في حق : م ب. المعين محل مخاب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.