الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القرار 61766.2011
تاريخه: 29 ماي 2012
تلخيص المستشار السيد : عزالدين الغريبي
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت ع61766دد والمقدم من طرف الأستاذ ع إ. بتاريخ 02 أفريل 2011
في حق : م ب. المعين محل مخاب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.