الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
* القرار عدد 64849
بتاريخ : 10 ماي 2012
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت ع2262دد والمرفوع في 18 جوان 2011 من الأستاذ ف غ. المحامي لدى التعقيب
في حق: الصندوق التونسي للتأمين ت ف. في ش.م. ق المرسم بالسجل التجاري بالمحكمة الإبتدائية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.