الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 60904
تاريخه :2018/06/18
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/02/23 تحت عدد 2203 من الأستاذة "سبح" المحامية لدى التعقيب
في حق: شركة "ب.م.ت.ت.ك" في شخص ممثلها القانوني مقرها بعمارة "ك"
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.