L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/60904 · 18/06/2018

قرار تعقيبي عدد 60904 بتاريخ 18 جوان 2018 : التعويض عن الأضرار الناتجة عن الحوادث ذات الصبغة الشغلية

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية 60904 تاريخه :2018/06/18 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في  2018/02/23 تحت عدد  2203 من الأستاذة "سبح" المحامية لدى التعقيب في حق: شركة "ب.م.ت.ت.ك" في شخص ممثلها القانوني مقرها بعمارة "ك"

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.