L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/53776 · 15/11/2017

قرار تعقيبي عدد 53776 بتاريخ 15 نوفمبر 2017 : إجراءات التسوية الصلحية

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب  عدد القضية : 53776 تاريخ الحكم : 15 نوفمبر 2017  أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :  بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ل د بتاريخ 03 أوت 2017  في حق : ت ت ت شركة .......تونس  ضد: 1) و م م ش وهم ........ المعينين محل مخابرتهم بمكتب نائ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.