L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/31785 · 18/10/2016

قرار تعقيبي عدد 31785 بتاريخ 18 أكتوبر 2016 : تحمل سائق العربة المؤمنة مسؤولية الحادث

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع31758. دد القضية++++++ تاريخه :2016/10/18 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في :2015/11/18 عدد 199 من الأستاذ "..ف" المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: شركة "ت.ل.ت" في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بعمارة ضد : ع. م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.