الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع31758. دد القضية++++++
تاريخه :2016/10/18
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في :2015/11/18 عدد 199 من الأستاذ "..ف" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن: شركة "ت.ل.ت" في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بعمارة
ضد : ع. م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.