الجمهوريــة التونسيــة
وزارة العـدل
محكمــة التعقيــب
عـ45847.2017دد القضيـــة
تاريخـــه :04/01/2018
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 29/12/2016 من الأستاذة **** المحامية لدى التعقيب.
نيــابـة عـن:
ح.ش في حق ابنته القاصرة ت مقره *** محل مخابرته بمكتب الأستاذة **** الكا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.