L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 45847/2018 · 04/01/2018

قرار تعقيبي عدد 45847 بتاريخ 04 جانفي 2018 : الخطأ الفادح المبرر للحرمان من التعويض

الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل  محكمــة التعقيــب   عـ45847.2017دد القضيـــة تاريخـــه :04/01/2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 29/12/2016 من الأستاذة **** المحامية لدى التعقيب. نيــابـة عـن: ح.ش في حق ابنته القاصرة ت مقره *** محل مخابرته بمكتب الأستاذة **** الكا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.