L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/48961 · 01/02/2018

قرار تعقيبي عدد 48961 بتاريخ 1 فيفري 2018 : مفهوم الخطأ الفادح

الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب عـ*48961.2017ـدد القضية التاريخ:01/02/2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 31/03/2017 تحت عدد 7232 من طرف المحامي الأستاذ **** في حق ع ج  في حق ابنه القاصر ا ضـد شركة التأمين **** في شخص ممثلها القانوني   محام

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.