الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عـ*48961.2017ـدد القضية
التاريخ:01/02/2018
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 31/03/2017 تحت عدد 7232 من طرف المحامي الأستاذ ****
في حق
ع ج في حق ابنه القاصر ا
ضـد
شركة التأمين **** في شخص ممثلها القانوني محام
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.