الجمهوريــة التونسيــة
وزارة العـدل
محكمــة التعقيــب
عـ.39454 دد القضيـــة
تاريخـــه: 24 افريل 2017
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في15 جو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.