الجمهوريــة التونسيــة
وزارة العـدل
محكمــة التعقيــب
*عـ47886.2017ـدد القضيـــة
تاريخـــه :03-01-2018
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.