L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/46908 · 08/05/2018

قرار تعقيبي عدد 46908 بتاريخ 8 ماي 2018 : تقدير التعويض و تحمل مصاريف علاج متضرري حوادث المرور

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 46908 دد :  تاريخ القرار 2018/5/8   أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/2/6 من ...... المحامية لدى التعقيب .  - نيابة عن : شركة التامين ... - ضد : ا. ف.  طعنا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.