Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29451 بتاريخ 16 مارس 2016 : التعويض عن الضرر المهني
Principe juridique
- يؤخذ من صريح الفصلين 127 و134 من م.ت. ان التعويض عن الضرر المهني مبناه حصول خسارة فعلية في الدخل ويقتضي بالضرورة ان يكون للمتضرر دخلا معينا من عمل معين خلال السنة السابقة للحادث. وان ما ذهبت اليه محكمة القرار المنتقد لا يستقيم قانونا لانه يتضح جليا من صريح الفصلين ان المشرع لم يكرس تعويضا اليا عن الضرر المهني بل علقه على شرط تعاطي المتضرر نشاطا مهنيا ضرورة ان الفصول لا تقرأ بمعزل عن بعضها وقد احال المشرع بالفصل 134 الى الفصل 127 واوجب احتساب الضرر المهني طبق احكام الفصل 127 م ت
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.