الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد 56075
تاريخ القرار 28 نوفمبر2018
اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 19 اكتوبر 2017 المضمن تحت عدد 450 من المكلف العام بنزاعات الدو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.