الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد 39364 القضية*
تاريخه : 26 أفريل 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 7 جوان 2016 عدد 5558
من طرف الاستاذ : المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : المكتب الموحد التونسي للسيارات في ش م ق في حق شركة التأمين الفرنسية في ش م ق الكائن مقره ب 85 و 8
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.