L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 39364 / 2017 · 26/04/2017

قرار تعقيبي عدد 39364 بتاريخ 26 افريل 2017

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد 39364 القضية* تاريخه : 26 أفريل 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 7 جوان 2016 عدد 5558 من طرف الاستاذ : المحامي لدى التعقيب نيابة عن : المكتب الموحد التونسي للسيارات في ش م ق في حق شركة التأمين الفرنسية في ش م ق الكائن مقره ب 85 و 8

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.