ب/م
الجمهوريــة التونسيــة
وزارة *****
محكمــة التعقيــب
*عـ38366ـدد القضيـــة
تاريخـــه :5 افريل 2017
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 38366 والمقدم بتاريخ 18/5/2016 من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب
في حق : الشركة الوطنية للسكك الحديدية التون
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.