L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/38366 · 05/04/2017

قرار تعقيبي عدد 38366 بتايخ 5 افريل 2017

  ب/م الجمهوريــة التونسيــة وزارة ***** محكمــة التعقيــب *عـ38366ـدد القضيـــة تاريخـــه :5 افريل 2017    أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 38366 والمقدم بتاريخ 18/5/2016 من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب في حق : الشركة الوطنية للسكك الحديدية التون

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.