من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
إلى
الموضوع: حول أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 05 نوفمبر 2020
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن أحد موظفي الوكالة التونسية للتكوين المهني تقدمت بمطلب للانتفاع بالطرح المنصوص عليه بالفصل 26 من قانون
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.