Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار
إلى
الموضوع: حول الخصم من المورد بعنوان المبالغ المدفوعة مقابل توفير منظومة للتصرف التجاري في شؤون الحرفاء
المراجع: مكتوباكم الواردان بتاريخ 18 فيفري و19 مارس 2021
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنه تبعا لمكتوبنا عدد 1622 بتاريخ 5 ديسمبر 2010 والمتعلق خاصة بتوضيحات حول تطبي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.