من وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار
إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة .
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 21 ديسمبر 2020.
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن نشاط شركتكم ينحصر في البيع بالجملة لمادتي القطانيا والصوجا الموجهة للإستهلاك الحيواني وأنها اختارت صفة الخا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.