Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texte من وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار
إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة .
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 21 ديسمبر 2020.
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن نشاط شركتكم ينحصر في البيع بالجملة لمادتي القطانيا والصوجا الموجهة للإستهلاك الحيواني وأنها اختارت صفة الخا
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.