من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
إلى
الموضوع: طلب توضيحات جبائية.
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 11 فيفري 2021.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب معرفة النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة بعنوان عمولات إعادة التأمين المتقاضاة من قبل شركات التأمين ووسطاء التأمين يشرفني إعلامكم بأنه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.