L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 7576/2016 · 23/09/2016

حول ٳعتماد نماذج لشھائد في تسوية الوضعية الجبائية أو في إعفاء القيمة الزائدة المحققة من قبل الأشخاص غير المقيمين وغير المستقرين بالبلاد التونسية بعنوان التفويت في السندات.

مذكرة إلى السادة مدير إدارة المؤسسات الكبرى ورؤساء المراكز الجھوية ومكاتب مراقبة الأداءات  الموضــوع: حول ٳعتماد نماذج لشھائد في تسوية الوضعية الجبائية أو في إعفاء القيمة الزائدة المحققة من قبل الأشخاص غير المقيمين وغير المستقرين بالبلاد التونسية بعنوان التفويت في السندات.  المصاحيب: نماذج لشھائد في تسوية الوضعية الجبائية أو في إ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.