مذكرة إلى السادة مدير إدارة المؤسسات الكبرى
ورؤساء المراكز الجھوية ومكاتب مراقبة الأداءات
الموضــوع: حول ٳعتماد نماذج لشھائد في تسوية الوضعية الجبائية أو في إعفاء القيمة الزائدة المحققة من قبل الأشخاص غير المقيمين وغير المستقرين بالبلاد التونسية بعنوان التفويت في السندات.
المصاحيب: نماذج لشھائد في تسوية الوضعية الجبائية أو في إ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.