Note Interne
حول ٳعتماد نماذج لشھائد في تسوية الوضعية الجبائية أو في إعفاء القيمة الزائدة المحققة من قبل الأشخاص غير المقيمين وغير المستقرين بالبلاد التونسية بعنوان التفويت في السندات.
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Annexes 4
- حول ٳعتماد نماذج لشھائد في تسوية الوضعية الجبائية أو في إعفاء القيمة الزائدة المحققة من قبل الأشخاص غير المقيمين وغير المستقرين بالبلاد التونسية بعنوان التفويت في السندات : شھادة في إعفاء القيمة الزائدة المحققة من قبل الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين وغير المستقرين بعنوان التفويت في السندات
- حول ٳعتماد نماذج لشھائد في تسوية الوضعية الجبائية أو في إعفاء القيمة الزائدة المحققة من قبل الأشخاص غير المقيمين وغير المستقرين بالبلاد التونسية بعنوان التفويت في السندات : شھادة في تسوية الوضعية الجبائية بعنوان القيمة الزائدة المحققة من قبل الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين وغير المستقرين بعنوان التفويت في السندات
- حول ٳعتماد نماذج لشھائد في تسوية الوضعية الجبائية أو في إعفاء القيمة الزائدة المحققة من قبل الأشخاص غير المقيمين وغير المستقرين بالبلاد التونسية بعنوان التفويت في السندات. : )شھادة في إعفاء القيمة الزائدة المحققة من قبل الأشخاص المعنويين غير المقيمين وغير المستقرين بعنوان التفويت في السندات(الفصل 92 من قانون المالية لسنة 2014
- حول ٳعتماد نماذج لشھائد في تسوية الوضعية الجبائية أو في إعفاء القيمة الزائدة المحققة من قبل الأشخاص غير المقيمين وغير المستقرين بالبلاد التونسية بعنوان التفويت في السندات : (شھادة في تسوية الوضعية الجبائية بعنوان القيمة الزائدة المحققة من قبل الأشخاص المعنويين غير المقيمين وغير المستقرين بعنوان التفويت في السندات(الفصل 92 من قانون المالية لسنة 2014