الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للاداءات
شهادة في تسوية الوضعية الجبائية بعنوان
القيمة الزائدة المحفقةه من قبل الأشخاص
المعنويين غير المقيمين وغير المستقرين
بعنوان التفويت فى السندات
(الفصل 92 من قانون المالية لسنة 2014)
رقم ...........................
يشهد (1) .........................
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.