L
lois.tn
Retour
En vigueur ANX 2016 · 23/09/2016

حول ٳعتماد نماذج لشھائد في تسوية الوضعية الجبائية أو في إعفاء القيمة الزائدة المحققة من قبل الأشخاص غير المقيمين وغير المستقرين بالبلاد التونسية بعنوان التفويت في السندات : (شھادة في تسوية الوضعية الجبائية بعنوان القيمة الزائدة المحققة من قبل الأشخاص المعنويين غير المقيمين وغير المستقرين بعنوان التفويت في السندات(الفصل 92 من قانون المالية لسنة 2014

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للاداءات ‏شهادة في تسوية الوضعية الجبائية بعنوان القيمة الزائدة المحفقةه من قبل الأشخاص المعنويين غير المقيمين وغير المستقرين بعنوان التفويت فى السندات (الفصل 92 من قانون المالية لسنة 2014) رقم ........................... يشهد (1) .........................

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.