الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
..............................................
شهادة فى إعفاء القيمة الزائدة المحققة من قبل الأشخاص
الطبيعيين غير المقيمين وغير المستقرين
بعتوان التفويت فى السندات
(الفصل 92 من قانون المالية لسنة 2014)
رقم ............................
يشهد
(1)....
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.