L
lois.tn
Retour
En vigueur ANX · 23/09/2016

حول ٳعتماد نماذج لشھائد في تسوية الوضعية الجبائية أو في إعفاء القيمة الزائدة المحققة من قبل الأشخاص غير المقيمين وغير المستقرين بالبلاد التونسية بعنوان التفويت في السندات. : )شھادة في إعفاء القيمة الزائدة المحققة من قبل الأشخاص المعنويين غير المقيمين وغير المستقرين بعنوان التفويت في السندات(الفصل 92 من قانون المالية لسنة 2014

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات شهادة فى إعفاء القيمة الزائدة المحققة من قبل الأشخاص المعنويين عير المقيمين وعير المستقرين بعنوان التفويت فى السندات (الفصل 92 من قانون المالية لسنة 2014) رقم ............................ يشهد (1) .................................................................

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.